Article 5 of the Saudi Competition Law
المادة 5 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي:
1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
أ- المناطق الجغرافية.
ب- مراكز التوزيع.
ج- نوعية العملاء.
د- المواسم والمدد الزمنية.
7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه من أهم مواد نظام المنافسة، وتحظر الممارسات بين المنشآت، ومنها الاتفاقيات أو العقود، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. فيكفي أحد الأمرين: القصد أو الأثر.
وذكرت المادة أمثلة بارزة (والقائمة ليست حصرية لقوله «وبخاصة»):
- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء.
- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات الإنتاج أو أداء الخدمات.
- الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
- أي سلوك يعرقل دخول منشأة للسوق أو يقصيها منه.
- حجب السلع والخدمات المتاحة عن منشأة أو منشآت معينة كلياً أو جزئياً.
- تقسيم الأسواق أو تخصيصها وفق أي معيار، خاصة المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم.
- تجميد التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وأوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها.
- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
ويلاحظ أن المادة 4 تجعل الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، وهذه المادة تمنع تعطيل هذه الحرية بالاتفاق بين المنشآت. أما المادة 6 فتتناول سلوكاً مختلفاً، هو إساءة المنشأة المهيمنة استغلال وضعها في السوق أو في جزء مهم منه للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً، فالحظر يشمل الأفراد والشركات.
قبل الدخول في اتفاقيات توزيع أو تنسيق مع منافسين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

