Article 18 of the Saudi Competition Law
المادة 18 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
2 - إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة لجنة الفصل في مخالفات النظام (وهي «اللجنة» في المادة 1)، وتنظمها كما يلي:
التشكيل
- تُشكل بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس.
- من خمسة أعضاء من المختصين، بينهم ثلاثة على الأقل متخصصون في الأنظمة.
- مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة، ويجب أن يكون من المختصين بالأنظمة.
- إذا شغر مكان عضو جاز تعيين بديل حتى نهاية مدة التشكيل.
الاختصاص: الفصل في مخالفات النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ما عدا مخالفات الفقرة 1 من المادة 12 (حظر الأعمال التجارية على الهيئة وأعضاء المجلس والمهن المتعارضة على منسوبيها)، والمادة 24 (إفشاء الأسرار من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة).
القرارات: تنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عملها.
التظلم: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. وإذا ألغت المحكمة القرار، تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة وفق أحكام النظام.
ومدة الثلاثين يوماً مهمة، فمن صدر بحقه قرار ويرغب في التظلم يُنصح بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

