Article 24 of the Saudi Competition Law
المادة 24 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة أسرار المنشآت والعمل لدى الهيئة العامة للمنافسة، بتجريم إفشائها.
- من تشمل؟ أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة.
- الفعل: إفشاء سر له علاقة بعمله.
- القصد: أن يكون الإفشاء بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي. فهذا شرط في النص لتطبيق هذه العقوبة.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
- وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر.
والمجلس بحسب المادة 1 هو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. ولم تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر هذه المخالفة، فلا يُفترض فيها شيء. أما المادة 25 فتتناول حقاً مختلفاً، هو حق كل من لحقه ضرر من ممارسات مخالفة للنظام في طلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
وتطمئن هذه المادة المنشآت التي تقدم معلوماتها للهيئة بأن هناك عقوبة على من يسيء استخدامها. ومن تضرر من إفشاء معلوماته، أو اتُّهم بذلك، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalties for Violating the Competition Law
- Article 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- Article 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- Article 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

