Article 11 of the Saudi Competition Law
المادة 11 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:
1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
2- إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تكمل واجب الإبلاغ في المادة 7، والذي يلزم المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي بإبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
فهذه المنشآت لا يجوز لها استكمال إجراءات التركز إلا في إحدى حالتين:
- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
- إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
معنى ذلك أن الإبلاغ وحده لا يكفي؛ بل على المنشآت الانتظار. وسكوت الهيئة طوال 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ يفتح الباب لاستكمال الإجراءات بحسب الحالة الثانية. أما إذا صدر قرار بالرفض وأُبلغت به المنشآت كتابة خلال المدة، فلا تتحقق أي من الحالتين.
وتبين المادة 10 أشكال قرار المجلس (موافقة، أو موافقة مشروطة، أو رفض)، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
لتحديد التوقيت الصحيح لإغلاق صفقة اندماج أو استحواذ، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Economic Concentration and Merger
- Article 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- Article 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- Article 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- Article 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

