Article 16 of the Saudi Competition Law
المادة 16 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة عمل مأموري الضبط والمحققين الذين يتولون مهامهم وفق المادة 15، وتتضمن حكمين:
1. المحظورات على المنشآت
يحظر على أي منشأة:
- منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام.
- حجب معلومات عنه.
- الإدلاء بمعلومات مضللة.
- إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
ويلاحظ أن الحظر مرتبط بمهمة يؤديها المأمور وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، ومنها ما تذكره المادة 15 من دخول المنشآت في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على الدفاتر والمستندات.
2. الاستعانة بالجهات المختصة
للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم.
وتتصل بها المادة 17 التي تجيز للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي صورة أخرى من تعاون الجهات مع الهيئة.
للمنشأة التي تواجه زيارة ضبط وتريد معرفة حقوقها والتزاماتها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating Competition Violations
- Article 14
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتح
- Article 15
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في د
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

