Article 20 of the Saudi Competition Law
المادة 20 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة عقوبة عامة احتياطية تشمل كل مخالفة لم يُخصص لها النظام عقوبة أخرى.
- ما المخالفات المشمولة؟ مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز مليوني ريال.
وجاء النص «دون إخلال» بثلاثة أحكام خاصة:
- الفقرة 1 من المادة 12: التي تحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية (ما عدا الأعضاء المختارين لذواتهم)، وتحظر على منسوبي الهيئة ممارسة أي مهنة تتعارض مع عملها، وتكلف المجلس باعتماد قواعد الإفصاح والشفافية.
- المادة 19: التي تعاقب على مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 بغرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو عشرة ملايين ريال عند استحالة التقدير، أو ثلاثة أضعاف المكاسب، وعلى مخالفة المادة 16 بغرامة لا تتجاوز 5% أو خمسة ملايين ريال.
- المادة 24.
فإذا كانت المخالفة مما تتناوله هذه الأحكام الخاصة، يُرجع فيها إليها، وتبقى هذه المادة لسائر المخالفات، ومنها مخالفات أحكام اللائحة.
وإلى جانب الغرامة، تجيز المادة 21 للمجلس اتخاذ تدابير لإزالة المخالفة، كتكليف المخالف بتعديل أوضاعه خلال مدة محددة. لمن يواجه مخالفة إجرائية لأحكام اللائحة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- Article 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
More articles on Penalties for Violating the Competition Law
- Article 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- Article 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

