Article 7 of the Saudi Competition Law
المادة 7 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة واجب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي. والتركز الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى كلياً أو جزئياً، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق ضوابط اللائحة؛ ويدخل في ذلك عادة الاندماج والاستحواذ.
وعناصر الحكم:
- من يلتزم: المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي.
- ماذا: إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة.
- متى: قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام العملية.
- شرط الوجوب: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة مبلغاً تحدده اللائحة. فالنظام لم يحدد الرقم، وإنما أحاله إلى اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ أن الإبلاغ مطلوب قبل الإتمام لا بعده، وأن مدة 90 يوماً حد أدنى («على الأقل»)، فيجوز الإبلاغ قبل ذلك. وترتبط بهذه المادة المادة 8 التي تجيز للمجلس، بناءً على توصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من حكم هذه المادة إذا أدى ذلك إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق آثار الحد من المنافسة، وفق ضوابط اللائحة. والمادة 6 تتناول أمراً مختلفاً هو إساءة استغلال الوضع المهيمن.
قبل أي صفقة اندماج أو استحواذ كبيرة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية للتحقق من وجوب الإبلاغ.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Economic Concentration and Merger
- Article 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- Article 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- Article 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
- Article 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

