Article 6 of the Saudi Competition Law
المادة 6 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الهيمنة في السوق ليست مخالفة بذاتها؛ المحظور هو إساءة استغلالها. فتحظر المادة على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه أن تسيء استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. والوضع المهيمن بحسب المادة 1 هو السيطرة على نسبة معينة من السوق تحددها اللائحة، أو القدرة على التأثير فيه، أو الأمرين معاً.
ومن صور الإساءة التي ذكرها النص:
- البيع بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
- تقليل الكميات المتاحة أو زيادتها للتحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
- التمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة في الأسعار أو شروط البيع والشراء.
- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي من أجل الحد من دخولها السوق.
- اشتراط امتناع منشأة عن التعامل مع منشأة أخرى.
- تعليق البيع أو الخدمة على قبول التزامات أو سلع أو خدمات غير مرتبطة بطبيعتها أو بحسب الاستخدام التجاري بمحل التعاقد الأصلي.
ويلاحظ أن كل صورة لها شرطها في النص؛ فالبيع بأقل من التكلفة مثلاً محظور إذا كان لإخراج منشآت أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة. والمادة 5 تتناول الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت، أما هذه المادة فتتناول سلوك المنشأة المهيمنة. وتتناول المادة 7 جانباً آخر يتصل بقوة المنشآت في السوق، هو وجوب إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي إذا تجاوزت المبيعات السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
لتقييم ما إذا كانت منشأة ما في وضع مهيمن أو أن ممارستها إساءة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

