ما عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ وكيف أصحح وضع محل باسمي يديره وافد لحسابه؟

A common question prepared by our teamCommercial & Corporate Law 43

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

منذ سنوات فتحت محلًا لصيانة الجوالات في الرياض باسمي، ويديره وافد يعمل فيه ويأخذ الأرباح ويعطيني مبلغًا شهريًا ثابتًا. سمعت عن حملات مكافحة التستر والعقوبات الكبيرة، وأريد إنهاء هذا الوضع بطريقة نظامية قبل أن تُكتشف المخالفة. ما العقوبة المحتملة؟ وهل ما زال هناك مجال للتصحيح؟ وهل أُعاقب أنا أم هو أم كلانا؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الوضع الذي تصفه، أي سجل باسم مواطن ونشاط يديره وافد لحسابه مقابل مبلغ ثابت، هو الصورة النموذجية للتستر التجاري في نظام مكافحة التستر الصادر عام 1442هـ. والنظام يعاقب المتستر والمتستر عليه ومن ساعدهما.

العقوبات الأصلية قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة بعد صدور حكم نهائي. ويضاف إلى ذلك عقوبات تبعية منها: حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة يحددها النظام، وإبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة، والتشهير بالمخالفين. والأحكام الفعلية تتفاوت بحسب الظروف وحجم النشاط ومدته.

أما التصحيح، فقد منحت الدولة سابقًا فترة تصحيح خاصة تُعفي من يصحح وضعه من العقوبات، لكن تلك الفترة انتهت. لذلك لا يوجد اليوم إعفاء تلقائي، ومع ذلك فإنهاء المخالفة بنفسك أفضل بكثير من انتظار اكتشافها.

الخيارات النظامية المتاحة عادة: 1. أن تتولى أنت إدارة المحل فعلًا وتكون الأرباح والحسابات باسمك، ويعمل الوافد موظفًا بأجر موثق في قوى والتأمينات. 2. أن يتحول الوافد إلى مستثمر نظامي بالحصول على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، أو عبر الإقامة المميزة إن توافرت شروطها، ثم تُنقل إليه المنشأة بالإجراءات الصحيحة. 3. أن تغلق النشاط وتصفّي الحقوق بينكما وتشطب السجل.

وانتبه إلى أن هناك مؤشرات يتعقبها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، مثل تحويلات الوافد المالية الكبيرة مقارنة بأجره، وعدم توافق حسابات المنشأة مع نشاطها الفعلي، وعدم وجود حسابات بنكية للمنشأة. وأي خطوة تصحيحية يجب أن تُدار بحيث لا تُعد هي نفسها دليلًا ضدك.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا التجارية بسرية تامة قبل أي خطوة، ليقيّم وضعك ويختار مسار التصحيح الأنسب ويحمي حقوقك المالية تجاه الطرف الآخر.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now