Article 20 of the Saudi Arbitration Law
المادة 20 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.
ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن هيئة التحكيم نفسها هي التي تفصل في الاعتراضات على اختصاصها.
الفقرة (1) – ما الذي تفصل فيه الهيئة؟ تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على:
- عدم وجود اتفاق تحكيم.
- سقوطه أو بطلانه.
- عدم شموله لموضوع النزاع.
الفقرة (2) – مواعيد الدفع:
- يجب إبداء الدفوع بعدم الاختصاص وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثلاثين من النظام.
- تعيين الطرف محكماً أو اشتراكه في تعيينه لا يُسقط حقه في تقديم هذه الدفوع.
- الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء النزاع يجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه.
- يجوز للهيئة في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
الفقرة (3) – وقت الفصل والطعن: تفصل الهيئة في هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. وإذا رفضت الدفع، فلا يجوز الطعن في ذلك إلا برفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة الرابعة والخمسين من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة عشرة الخاصة بتعيين بديل للمحكم، وتليها المادة الحادية والعشرون التي تقرر استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد. وللتمسك بعدم اختصاص الهيئة في الوقت الصحيح، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 30
تنظم المادة بيان الدعوى المكتوب الذي يرسله المدعي وجواب الدفاع الذي يرسله المدعى عليه، ومحتواهما، وإرفاق الوثائق، وحق الهيئة في طلب أصولها.
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
More articles on Arbitral Tribunal and Appointing Arbitrators
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- Article 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- Article 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- Article 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- Article 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

