Article 17 of the Saudi Arbitration Law
المادة 17 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
4- إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف يُطلب رد المحكم، وذلك إذا لم يتفق الطرفان على إجراءات أخرى.
خطوات طلب الرد (الفقرة 1):
- يُقدَّم الطلب كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسبابه، خلال 5 أيام من علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد.
- إذا لم يتنحَّ المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على الطلب خلال 5 أيام من تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه.
- إذا رُفض الطلب، فلطالب الرد التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
عدم التكرار (الفقرة 2): لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه، في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
أثر الطلب على الإجراءات (الفقرة 3): تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم يوقف إجراءات التحكيم، أما الطعن في حكم الهيئة برفض الرد فلا يوقفها.
أثر الحكم بالرد (الفقرة 4): إذا حُكم برد المحكم، سواء من الهيئة أو من المحكمة المختصة عند نظر الطعن، اعتُبر ما تم من إجراءات التحكيم، بما فيها حكم التحكيم، كأن لم يكن.
وتكمل هذه المادة المادة السادسة عشرة التي تحدد أسباب الرد، وتليها المادة الثامنة عشرة التي تنظم عزل المحكم. ولأن المهل قصيرة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية فور العلم بسبب الرد.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitral Tribunal and Appointing Arbitrators
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- Article 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- Article 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- Article 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- Article 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

