Article 21 of the Saudi Arbitration Law
المادة 21 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مبدأً مهماً يُعرف بـاستقلال شرط التحكيم: فشرط التحكيم المكتوب ضمن عقد يُعامل كاتفاق مستقل عن بقية شروط العقد.
النتيجة العملية: لا يترتب على أي مما يأتي بطلان شرط التحكيم:
- بطلان العقد الذي يتضمن الشرط.
- فسخ العقد.
- إنهاء العقد.
القيد: يبقى شرط التحكيم قائماً بشرط أن يكون صحيحاً في ذاته. فإذا كان الشرط نفسه معيباً، فلا تحميه هذه المادة.
لماذا هذا مهم؟ كثير من النزاعات تدور أصلاً حول صحة العقد أو فسخه. فلو كان شرط التحكيم يسقط بسقوط العقد، لاستطاع أحد الطرفين أن يتخلص من التحكيم بمجرد الادعاء ببطلان العقد. أما بهذه المادة فيبقى الشرط قائماً، ويمكن أن يُعرض النزاع حول العقد نفسه على التحكيم.
وتتصل المادة بالمادة العشرين التي تجعل هيئة التحكيم هي التي تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ومنها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه. وتليها المادة الثانية والعشرون التي تنظم دور المحكمة المختصة في الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية.
إذا كان عقدك محل نزاع حول صحته أو فسخه وفيه شرط تحكيم، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitration Agreement
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- Article 10Amended by M/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- Article 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- Article 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

