Article 19 of the Saudi Arbitration Law
المادة 19 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد تنتهي مهمة المحكم قبل انتهاء التحكيم، وتعدد هذه المادة أسباب ذلك:
- الوفاة.
- الرد.
- العزل.
- التنحي.
- العجز.
- أي سبب آخر.
الحكم: في جميع هذه الحالات يجب تعيين بديل للمحكم، وذلك طبقاً للإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. فإذا كان المحكم الأصلي قد عيّنه أحد الطرفين، فإن البديل يُعيَّن بالطريقة نفسها، وإذا كان قد اختير بطريقة أخرى فيُتبع في البديل ما اتُّبع في اختياره.
الفائدة العملية: هذه القاعدة تمنع توقف التحكيم نهائياً بسبب غياب أحد المحكمين، وتحافظ على التوازن الذي اتفق عليه الطرفان عند تشكيل الهيئة.
وتأتي المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تنظم عزل المحكم، سواء بقرار من المحكمة المختصة في حالات التعذر أو الانقطاع أو التأخير غير المسوغ، أو باتفاق الطرفين. وتليها المادة العشرون التي تقرر أن هيئة التحكيم هي التي تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها.
إذا انتهت مهمة أحد المحكمين في نزاعك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية للتأكد من سلامة إجراءات تعيين البديل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitral Tribunal and Appointing Arbitrators
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- Article 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- Article 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- Article 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- Article 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

