Article 1 of the Saudi Arbitration Law
المادة 1 من نظام التحكيم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
2 - هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
3 - المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة المعاني التي يُقصد بها عدد من العبارات حيثما وردت في نظام التحكيم، ما لم يقتض السياق معنى آخر. وفهم هذه التعريفات ضروري لقراءة بقية مواد النظام.
- اتفاق التحكيم: اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة كل المنازعات أو بعضها إلى التحكيم بدلاً من القضاء. ويشمل المنازعات التي نشأت فعلاً أو التي قد تنشأ مستقبلاً، بشرط أن تكون متعلقة بعلاقة نظامية محددة، سواء كانت تعاقدية (مثل عقد توريد) أو غير تعاقدية. وقد يأتي الاتفاق في صورتين: شرط تحكيم مكتوب ضمن عقد، أو مشارطة تحكيم مستقلة عن العقد.
- هيئة التحكيم: الجهة التي تفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، وقد تكون محكماً واحداً أو فريقاً من المحكمين.
- المحكمة المختصة: المحكمة التي لها الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتُّفق على التحكيم فيها.
وترتبط هذه التعريفات بالمادة الثانية التي تحدد نطاق سريان النظام؛ فهي تبيّن أن أحكامه تسري على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية، أو على التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه للنظام، ولا تسري على منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
إذا كنت تصوغ عقداً وتريد التأكد من أن صيغة شرط التحكيم فيه تؤدي الغرض، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Scope and General Provisions of Arbitration
- Article 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- Article 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

