Reporting Concealment and Informant Reward in the Saudi Anti-Concealment Law
الإبلاغ عن التستر ومكافأة المبلغ — نظام مكافحة التستر
Confidentiality of informants' identity; a financial reward of up to 30% of the fine collected for reporting a concealment crime or violation, subject to conditions; and procedures for reporting and paying rewards.
3 articles
- Article 18
تحمي المادة سرية هوية المبلّغين عن التستر، وتمنحهم مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة إذا توافرت شروط محددة.
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ. 2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في…
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر…
- Article 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.