Article 16 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 16 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تنظيمية، تحدد مصير الغرامات التي تُحصَّل بموجب النظام، سواء كانت غرامات الجرائم أو غرامات المخالفات.
- تودع الغرامات المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- يكون الإيداع بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 18.
والمكافآت المقصودة بحسب المادة 18 هي مكافأة مالية تُمنح بقرار من الوزير، لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، لمن يبلّغ عنها من غير المختصين بتطبيق النظام، بشروط منها:
- أن يقدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
- أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
- ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.
فالمعنى العملي أن جزءًا من الغرامة قد يُصرف للمبلّغ إذا استحق المكافأة، ويذهب الباقي إلى خزينة الدولة عبر حساب وزارة المالية. وهذه المادة لا تنشئ التزامًا على الأفراد أو المنشآت، وإنما تنظم الجانب المالي لدى الجهات الحكومية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Violating the Anti-Concealment Law
- Article 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- Article 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- Article 14
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

