Regulations and Entry into Force of the Anti-Concealment Law in the Saudi Anti-Concealment Law
اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر — نظام مكافحة التستر
Implementing regulations are issued within one hundred and eighty days, the Law replaces the earlier 1425 AH anti-concealment law, and takes effect one hundred and eighty days after publication.
2 articles
- Article 19
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 20
تقضي المادة بأن يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، وأن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.