Penalty for Commercial Concealment in the Saudi Anti-Concealment Law
عقوبة التستر التجاري — نظام مكافحة التستر
Concealment offenses carry up to five years' imprisonment and a fine of up to five million riyals, or either, with criteria for setting it; the penalty is doubled on repeat within three years, reduced for those who provide evidence, and waived for someone who reports before the offense is discovered, without exemption from zakat and taxes.
2 articles
- Article 9
تعاقب المادة مرتكب جرائم التستر بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعفها عند العود، وتجيز تخفيفها لمن يقدم دليلًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة…
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر…