Article 18 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 18 من نظام مكافحة التستر · الفصل الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن التستر من خلال أمرين:
أولًا: سرية هوية المبلّغ
- تُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري ولا تُضمّن في ملف القضية.
- يبقى للنيابة العامة حق طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب التحقيق ذلك، لكن وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سريتها.
ثانيًا: المكافأة المالية
تُمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، بالشروط الآتية مجتمعة:
- أن يكون المبلّغ من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام.
- أن يقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
- أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
- ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.
ولأن المكافأة نسبة من «الغرامة المحصلة»، فهي مرتبطة بما يُحصّل فعلًا من غرامة، والنسبة 30% حد أعلى لا مبلغ ثابت.
وتحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ وضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون، ولم تبين المادة هذه التفاصيل. وإلى جانب ذلك تلزم المادة 17 جهات الترخيص بإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Concealment and Informant Reward
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو ا
- Article 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

