Article 13 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 13 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة بابًا لمن تورط في إحدى جرائم النظام للخروج منها بالإبلاغ، لكن بشروط محددة:
- أن يكون المبلّغ أحد مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن يبلّغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها.
- أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط مرتكبيها، أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9، وهي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما. والإعفاء جوازي للمحكمة، ويكون وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولم تبين المادة تفاصيل هذه القواعد.
حدود الإعفاء: لا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية؛ فهي تبقى مستحقة على المبلّغ.
والفرق بين هذه المادة والفقرة (3) من المادة 9: هنا يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة والنتيجة الممكنة هي الإعفاء، أما في المادة 9 فيكون تقديم الدليل بعد علم الوزارة بالجريمة والنتيجة الممكنة هي التخفيف.
ومن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Commercial Concealment
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

