أنواع وثائق السفر وإصدارها في نظام وثائق السفر السعودي
وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر وتذكرة المرور والجواز الدبلوماسي والجواز الخاص، ومنح جواز السفر لكل سعودي يطلبه، وإصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي بقرار وزير الداخلية، وجواز وتصريح سفر الخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، ومنع حيازة أكثر من جواز ساري، وتسجيل الجوازات لدى الممثليات في الخارج.
8 مواد
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر الخاص . وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما…
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما…
- المادة 4معدّلة (1440هـ)
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 5
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
- المادة 9
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.
- المادة 13
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 14
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.
- المادة 15
تنص المادة على نشر نظام وثائق السفر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 18 شهرًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.