المادة 13 من نظام وثائق السفر
المادة الثالثة عشرة
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين هذا النظام والتنظيم السابق له:
- ما الذي يحل محله: الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ، وكذلك الواردة في التعليمات والقرارات المتعلقة به.
- ما الذي يحل: هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- متى: من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ويلاحظ أن الإحلال يقتصر على الأحكام المتعلقة بوثائق السفر في النظام القديم، فالنص لا يتحدث عن أحكامه الأخرى. ولا تبين المادة مضمون تلك الأحكام القديمة، والمرجع اليوم في مسائل وثائق السفر هو هذا النظام ولائحته.
وموعد هذا الإحلال مرتبط بموعد النفاذ؛ والمادة 14 تنص على أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية وتنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالنظام. فيبدأ النظام ولائحته معًا، ومن ذلك التاريخ يحلان محل الأحكام السابقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تحدد رسوم وثائق السفر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام وثائق السفر
ما النظام الذي حل محله نظام وثائق السفر؟
يحل محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به.
متى يبدأ الإحلال محل النظام القديم؟
من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
هل ألغي نظام الجوازات السفرية كله؟
المادة تتحدث عن إحلال النظام الجديد محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر في النظام القديم تحديدًا.
مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز س
- المادة 4معدّلة (1440هـ)
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 5
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
- المادة 9
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها
- المادة 14
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

