المادة 11 من نظام وثائق السفر
المادة الحادية عشرة
تنظم المادة لجنة مخالفات وثائق السفر، والعقوبة بقرار الوزير أو من ينيبه مع التظلم أمام ديوان المظالم، والإحالة للنيابة، وإلغاء الوثيقة حكمًا في حالات محددة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة إجراءات النظر في مخالفات وثائق السفر، وتتضمن أربع فقرات:
- اللجنة: تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، كل منها من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة 10 واقتراح العقوبات المناسبة لها.
- توقيع العقوبة والتظلم: يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ومن صدر بحقه القرار له حق التظلم أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
- الإحالة إلى النيابة العامة: المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد في أنظمة أخرى، أو التي ترتبط بنواحٍ أمنية، تحال إلى النيابة العامة بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية. وهذه الفقرة بنصها الحالي معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/1/1443هـ.
- إلغاء الوثيقة حكمًا: يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 10 إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكمًا، أي بقوة النظام.
والفقرات الخمس المقصودة في المادة 10 هي: التغيير في معلومات الجواز أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة، والإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية، والإهمال المؤدي إلى الفقد، وتمكين الغير عمدًا من استعمال الوثيقة أو بيعها أو رهنها، واستعمال وثيقة الغير أو محاولة ذلك أو المساعدة فيه.
ويلاحظ أن اللجنة تقترح العقوبة، والقرار يصدر من الوزير أو من ينيبه. وتحدد اللائحة وفق المادة 10 مكرر تصنيف المخالفات وعقوباتها. ومن صدر بحقه قرار يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
ثبت أن شخصًا مكّن صديقه عمدًا من استعمال جواز سفره. نظرت اللجنة في المخالفة واقترحت عقوبة، وصدر بها قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، وأُلغي الجواز محل المخالفة حكمًا. ويحق للشخص التظلم من القرار أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام وثائق السفر
كيف أتظلم من عقوبة مخالفة جواز السفر؟
يحق لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
هل يلغى الجواز بسبب المخالفة؟
نعم، يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 10 إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكمًا.
متى تحال مخالفة الجواز إلى النيابة العامة؟
إذا كانت تستوجب عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى أو ترتبط بنواحٍ أمنية، بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية.
كم عدد أعضاء لجنة مخالفات وثائق السفر؟
ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار نظامي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/11) — 18/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: "3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات وثائق السفر وعقوباتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

