المادة 25 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الخامسة والعشرون · الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
يجوز وضع اليد المؤقت على العقار لمصلحة عامة مؤقتة مقابل تعويض عادل يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يمنع ذلك نزع ملكيته لاحقًا إذا لزم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على هذا العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جواز وضع اليد المؤقت على العقارات، وهو استخدام العقار مدة محددة دون نقل ملكيته، بالشروط الآتية:
- أن يكون تحقيقًا لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت.
- أن يكون مقابل تعويض عادل.
تحديد التعويض: وفقًا لإجراءات المادتين 14 و15، أي ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع، ثم مراجعة لجنة الهيئة واعتماد السعر المتوسط بقرار من المحافظ. وذلك دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 6 التي تقرر أن تعويض وضع اليد:
- لا يقل عن أجرة المثل.
- يضاف إليه 20% من أجرة المثل.
- يضاف إليه مقابل الأضرار الناشئة عن وضع اليد المؤقت.
العلاقة بنزع الملكية: وضع اليد المؤقت لا يمنع اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار نفسه إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة. أي أنه قد يبدأ مؤقتًا ثم يتحول إلى نزع ملكية، لكن عندئذ يجب اتباع إجراءات نزع الملكية.
ومن وُضعت اليد على عقاره ويرى أن التعويض لا يشمل العناصر السابقة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
احتاجت شركة تنفذ مشروع جسر في الرياض إلى أرض فضاء يملكها عبدالرحمن لتخزين المعدات خلال فترة التنفيذ. يجوز وضع اليد المؤقت على الأرض، ويستحق عبدالرحمن تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليه 20% منها ومقابل أي أضرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجوز للجهة استخدام أرضي مؤقتًا لمشروع؟
نعم، يجوز وضع اليد المؤقت على العقار تحقيقًا لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت ومقابل تعويض عادل.
كم تعويض وضع اليد المؤقت؟
يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليه 20% منها ومقابل الأضرار، وفق الفقرة 2 من المادة 6.
هل يمكن أن يتحول وضع اليد المؤقت إلى نزع ملكية؟
نعم، لا يحول وضع اليد المؤقت دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 26
يصدر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة قرار وضع اليد المؤقت متضمنًا مدته والغرض منه بعد موافقة اللجنة، مع إبلاغ الهيئة به.
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي: 1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت وا
- المادة 27
يجوز في الحالات الطارئة إصدار قرار وضع اليد المؤقت دون موافقة مسبقة من اللجنة، على أن تُبلغ خلال 30 يومًا من صدوره، وتعرّف المادة الحالة الطارئة.
1- استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز
- المادة 28
لا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت 3 سنوات، ويجوز تمديدها 3 سنوات أخرى بموافقة اللجنة والملاك، وإلا وجب الإخلاء بنهاية المدة.
1- يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى. 2- إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في
- المادة 29
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على وضع اليد المؤقت أحكام إيجار العقارات بما يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات أحكام إيجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

