المادة 11 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الحادية عشرة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الأقل في منطقة العقارات المقرر نزع ملكيتها، ونشره كذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- إبلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بالقرار وموعد بدء أعمال حصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
3- يتحقق إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها الذين يتعذر إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
بعد صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، تلزم هذه المادة الجهة صاحبة المشروع باتخاذ إجراءات إعلان فورية:
- النشر: في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية واحدة على الأقل في منطقة العقارات المقرر نزع ملكيتها، ومن خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
- الإبلاغ: إبلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي العقارات بالقرار وبموعد بدء أعمال حصر مشتملات العقارات، وذلك وفقًا للمادة 33 من النظام.
- الإبلاغ الحكمي: إذا تعذر إبلاغ بعض الملاك وفق المادة 33، فإن إبلاغهم يتحقق بمرور 30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأهمية الحكم الثالث أن المالك الذي لم يصله الإبلاغ المباشر يُعد مبلغًا بعد هذه المدة، فتسري في حقه الآثار المترتبة على الإبلاغ. ومن ذلك ما تقرره المادة 12 من وجوب تقديم مستندات إثبات الملكية خلال مدة تُحسب من تاريخ الإبلاغ.
لذلك يحسن بمالكي العقارات متابعة ما يُنشر عن المشروعات في مناطقهم، وإذا علم المالك بشمول عقاره فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لترتيب مستنداته وحقوقه.
مثال عملي
سافر سعد للدراسة في الخارج، وصدر قرار البدء في نزع ملكية أرضه في القصيم، ونُشر في الجريدة الرسمية، وتعذر إبلاغه بالقرار وفق المادة 33. بعد مرور 30 يومًا من تاريخ النشر يُعد سعد مبلغًا بالقرار نظامًا، حتى لو لم يطّلع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
أين يُنشر قرار نزع الملكية؟
في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية واحدة على الأقل في منطقة العقارات، ومن خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة.
ماذا لو لم يصلني إبلاغ بنزع ملكية عقاري؟
إذا تعذر إبلاغ المالك وفق المادة 33، يتحقق إبلاغه بمرور 30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
بماذا يُبلغ المالك؟
بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية وبموعد بدء أعمال حصر مشتملات العقارات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
- المادة 12
يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المش
- المادة 33
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمو
- المادة 34
يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

