المادة 13 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الثالثة عشرة
تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
4- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية، وتتضمن أربعة أحكام:
- الإنشاء والتشكيل: تنشأ بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، من أربعة أعضاء: اثنان من ذوي الاختصاص بالمهنة، ومستشاران قانونيان يكون أحدهما رئيسًا للجنة. ومهمتها النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة 14، وهي مخالفة أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ومخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها والمعايير الفنية، وذلك بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة.
- قواعد العمل والمكافآت: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من الوزير، وتُصرف من ميزانية الهيئة.
- التظلم: دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة أن يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
- التعويض: لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
والحكم الأخير يعني أن معاقبة المحاسب لا تغني المتضرر عن حقه في التعويض، وهو ما يتصل بالمادة 12 التي تجعل دعاوى التعويض والحق الخاص من اختصاص الجهة القضائية المختصة. ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد التظلم منه يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أحالت الإدارة المختصة في الهيئة محاسبًا قانونيًا إلى اللجنة لمخالفته معايير المراجعة، فأصدرت بحقه قرارًا بالعقوبة. يحق له التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، ويبقى من حق العميل الذي تضرر من المخالفة أن يطالبه بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
من يشكل لجنة النظر في مخالفات المحاسبين القانونيين؟
تنشأ بقرار من الوزير، وتتكون من أربعة أعضاء: اثنان من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشاران قانونيان أحدهما رئيس اللجنة.
هل يمكن التظلم من قرار لجنة المخالفات؟
نعم، يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
هل معاقبة المحاسب تمنع المتضرر من طلب التعويض؟
لا، تطبيق العقوبة لا يخل بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية
- المادة 14
تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: 1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة
- المادة 15
تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا
- المادة 16
تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي: 1- إلزا
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملا
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

