قانون

المادة 33 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل السادس: أحكام ختامية

تحدد المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

متى يبدأ العمل بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟

يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تُحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام؟

لا، فالمادة 33 تحسبها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أما مهلة إصدار اللائحة في المادة 31 فتُحسب من تاريخ الصدور.

مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.