قانون

المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الحادية والخمسون · الفصل العاشر: أحكام عامة

تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.

2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال

ما النظام الذي حل محله نظام مكافحة غسل الأموال الحالي؟

حل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.

متى بدأ العمل بنظام مكافحة غسل الأموال؟

يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام؟

تنص المادة 50 على أن يصدرها رئيس أمن الدولة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

مواد أخرى عن تعريفات نظام غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.