المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والخمسون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.
2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين ختاميين يتعلقان بسريان النظام:
أولاً: إحلال النظام محل النظام السابق (الفقرة 1)
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. ومعنى ذلك أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذا النظام.
ثانياً: تاريخ العمل بالنظام (الفقرة 2)
يُعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فبداية النفاذ مرتبطة بتاريخ النشر لا بتاريخ صدور المرسوم.
العلاقة بالمادة 50: تنص المادة 50 على أن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
ما لا تتناوله المادة: لا تتضمن المادة أحكاماً انتقالية تبين كيف تُعامل الوقائع التي حدثت في ظل النظام السابق، ولا تذكر تاريخ النشر نفسه.
وتهم هذه المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وجه الخصوص، لأنها تحدد النظام الذي تُقاس عليه التزاماتها. ومن لديه مسألة تتعلق بوقائع سابقة أو بتحديد النظام الواجب التطبيق يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما النظام الذي حل محله نظام مكافحة غسل الأموال الحالي؟
حل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.
متى بدأ العمل بنظام مكافحة غسل الأموال؟
يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام؟
تنص المادة 50 على أن يصدرها رئيس أمن الدولة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
مواد أخرى عن تعريفات نظام غسل الأموال
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائ
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

