قانون

المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الخمسون · الفصل العاشر: أحكام عامة

عُدّلت بموجب م/223

تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال؟

يصدرها رئيس أمن الدولة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

هل عُدلت هذه المادة؟

نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    " المادة الخمسون: يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي".

النص الأصلي قبل التعديلات

يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

كل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال ←

مواد أخرى عن تعريفات نظام غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.