المادة 41 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والأربعون · الفصل التاسع: التعاون الدولي
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم, وتوضح اللائحة آلية التسلم والتسليم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تسليم الأشخاص المطلوبين في جريمة غسل الأموال بين المملكة والدول الأخرى، في الاتجاهين: تسلّمهم من دولة أخرى، وتسليمهم إليها.
من تشملهم المادة: المتهم في جريمة غسل الأموال، والمحكوم عليه فيها.
أساس التسليم: أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
إذا رُفض طلب التسليم:
- تحاكم المحاكم المختصة في المملكة الشخص المطلوب في تلك الجريمة.
- يُستعان في محاكمته بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
وهذا الحكم يمنع أن يكون رفض التسليم سبباً لإفلات المطلوب من المساءلة؛ فإما أن يُسلَّم، وإما أن يُحاكم في المملكة.
ما تركته المادة للائحة: توضح اللائحة التنفيذية آلية التسلّم والتسليم، ولا تبين المادة أسباب قبول الطلب أو رفضه ولا إجراءاته.
وتندرج المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، كالمادة 40 الخاصة بالاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية، والمادة 42 التي تجعل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة جهة تلقي طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال. ومن كان مطلوباً بطلب تسليم يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
مثال عملي
طلبت دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية تسليم شخص مقيم في الدمام متهم لديها بغسل أموال. إن قُبل الطلب جاز تسليمه وفق الاتفاقية، وإن رُفض فإنه يُحاكم أمام المحاكم المختصة في المملكة مع الاستعانة بالتحقيقات التي قدمتها الدولة الطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل تسلم السعودية المتهمين بغسل الأموال لدول أخرى؟
يجوز ذلك إذا كان التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
ماذا يحدث إذا رُفض طلب التسليم؟
تحاكم المحاكم المختصة في المملكة الشخص المطلوب، ويُستعان بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
أين توجد تفاصيل إجراءات التسليم؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آلية التسلم والتسليم.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 38
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية،
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
- المادة 42
تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

