المادة 40 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الأربعون · الفصل التاسع: التعاون الدولي
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة صدور حكم قضائي من محكمة في دولة أخرى يقضي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط، والمطلوب تنفيذه على أموال في المملكة. والمادة جوازية، فهي تمنح السلطات المختصة صلاحية الاعتراف والتنفيذ ولا تلزمها به.
الشروط التي يجب أن تجتمع:
- أن يكون الحكم قضائياً نهائياً.
- أن ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
- أن يصدر من محكمة مختصة في دولة أخرى.
- أن تربط تلك الدولة بالمملكة اتفاقية سارية، أو أن يكون ذلك تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
- أن تكون الأموال أو المتحصلات أو الوسائط محل الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
والشرط الأخير مهم: فلا يكفي أن يقضي الحكم الأجنبي بالمصادرة، بل يجب أن تكون تلك الأموال مما يجوز مصادرته في المملكة. والمصادرة بحسب المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي من محكمة مختصة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تجيز تقديم المساعدة للدول الأخرى في تعقّب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وبالمادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم. ومن صدر بحقه حكم مصادرة أجنبي يتعلق بأموال في المملكة يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
مثال عملي
أصدرت محكمة في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية حكماً نهائياً بمصادرة مبلغ ثبت أنه من متحصلات تهريب، والمبلغ مودع في بنك بالرياض. يجوز للسلطات المختصة الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه، بشرط أن يكون هذا المبلغ مما يجوز إخضاعه للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يُنفذ حكم مصادرة صادر من محكمة أجنبية في السعودية؟
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف به وتنفيذه إذا كان نهائياً ومتعلقاً بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وصادراً من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل.
هل يكفي أن يكون الحكم الأجنبي نهائياً؟
لا، يجب أيضاً أن تكون الأموال محل الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
هل التنفيذ إلزامي على السلطات؟
المادة تستخدم لفظ «يجوز»، فهي تمنح صلاحية الاعتراف والتنفيذ دون أن تجعله إلزامياً.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 38
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية،
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 41
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بنا
- المادة 42
تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

