قانون

المادة 40 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الأربعون · الفصل التاسع: التعاون الدولي

تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يُنفذ حكم مصادرة صادر من محكمة أجنبية في السعودية؟

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف به وتنفيذه إذا كان نهائياً ومتعلقاً بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وصادراً من محكمة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل.

هل يكفي أن يكون الحكم الأجنبي نهائياً؟

لا، يجب أيضاً أن تكون الأموال محل الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

هل التنفيذ إلزامي على السلطات؟

المادة تستخدم لفظ «يجوز»، فهي تمنح صلاحية الاعتراف والتنفيذ دون أن تجعله إلزامياً.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.