المادة 39 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل التاسع: التعاون الدولي
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المساعدة التي يمكن أن تقدمها المملكة لدولة أخرى في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية. والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي نشأت عنها الأموال، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها بالشروط الواردة في التعريف.
شروط تقديم المساعدة:
- أن يكون هناك طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى.
- أن تربط تلك الدولة بالمملكة اتفاقية سارية، أو أن يكون ذلك تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
صور المساعدة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
- تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
- التحفظ عليها.
- مصادرتها واستردادها.
- التسليم المراقب.
وكل ذلك يتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، لا وفق أنظمة الدولة الطالبة.
ما تركته المادة للائحة: تبين اللائحة التنفيذية أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات الواجب تطبيقها؛ فلا تفصّل المادة هذه الأمور.
وتكمل هذه المادة المادة 38 الخاصة بتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، والمادة 40 التي تجيز الاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية النهائية وتنفيذها. ومن تتعلق به أموال مطلوب تعقبها أو التحفظ عليها بطلب أجنبي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
مثال عملي
تحقق محكمة في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية في قضية غسل أموال، وتشتبه بأن جزءاً من المتحصلات نُقل إلى عقار في جدة. يجوز لها أن تطلب من السلطات السعودية المختصة المساعدة في تعقّب هذه الأموال والتحفظ عليها، وتنظر السلطات في الطلب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل تساعد السعودية دولاً أخرى في تعقب أموال غسيل الأموال؟
نعم، يجوز للسلطات المختصة تقديم المساعدة بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ما أنواع المساعدة الممكنة؟
تذكر المادة على سبيل المثال تعقّب الأموال والمتحصلات والوسائط والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة الأنواع الإضافية.
وفق أي أنظمة تُنفذ المساعدة؟
وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 38
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية،
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
- المادة 41
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بنا
- المادة 42
تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

