قانون

المادة 38 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل التاسع: التعاون الدولي

تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يجوز للسعودية تبادل المعلومات المالية مع دول أخرى؟

نعم، يجوز للسلطات المختصة تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة إذا وُجدت اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ما معنى المعاملة بالمثل؟

أن تتعاون المملكة مع الدولة الأخرى بالقدر الذي تتعاون به تلك الدولة مع المملكة، ولو لم توجد اتفاقية بينهما.

هل لهذا التعاون حدود؟

نعم، يجب أن يتم وفق الإجراءات النظامية المتبعة ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.