المادة 36 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: لمن تؤول الأموال بعد مصادرتها؟
الأصل: تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.
الاستثناء الأول: إذا نص نظام آخر على غير ذلك، فيُعمل بما نص عليه. ولا تحدد المادة هذه الأنظمة.
الاستثناء الثاني: حقوق الغير حسن النية. تظل الأموال المصادرة محملة بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك في حدود قيمتها. ومعنى ذلك:
- أن المصادرة لا تُسقط الحقوق المشروعة للغير حسن النية على هذه الأموال.
- وأن هذه الحقوق محدودة بقيمة الأموال المصادرة، فلا تتجاوزها.
- وأن الحق يجب أن يكون متقررًا بصورة مشروعة، وأن يكون صاحبه حسن النية.
وتعالج المادة السابعة والثلاثون جانبًا آخر، إذ تجيز للسلطة المختصة التصرف في الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها أو استردادها وفقًا للنظام إذا كانت غير واجبة الإتلاف، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
ولا تبين المادة إجراءات المطالبة بحقوق الغير. ومن له حق في مال مصادر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو المدنية.
مثال عملي
صودرت سيارة كان المحكوم عليه قد رهنها لدى شركة تمويل في الرياض قبل الجريمة، والشركة لم تكن تعلم بأي نشاط غير مشروع. تؤول السيارة إلى الخزينة العامة، لكنها تبقى محملة بحق الشركة المقرر بصورة مشروعة، في حدود قيمة السيارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مكافحة غسل الأموال
أين تذهب الأموال المصادرة في قضايا غسل الأموال؟
تؤول إلى الخزينة العامة، ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك.
هل تضيع حقوقي إذا صودر مال لي فيه حق مشروع؟
لا تسقط بالمصادرة؛ إذ تظل الأموال المصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لطرف آخر حسن النية.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة
- المادة 33عُدّلت بموجب م/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- المادة 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- المادة 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

