قانون

المادة 34 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة

توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يمكن مصادرة الأموال إذا توفي المتهم بغسل الأموال؟

نعم، تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة دون إدانة إذا تعذرت المحاكمة بسبب الوفاة.

ما الحالات التي تجيز المصادرة دون إدانة؟

تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

هل تتم المصادرة دون حكم قضائي في هذه الحالات؟

لا، المادة تنص على أن المحكمة المختصة هي التي تحكم بالمصادرة.

مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.