قانون

المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة

عُدّلت بموجب م/223

تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ- الأموال المغسولة.

ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج- الوسائط.

2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.

3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال

ما الأموال التي تصادر عند الإدانة بغسل الأموال؟

الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة يصادر ما يعادل قيمتها المقدرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

هل تصادر أموال المدان التي لا تتناسب مع دخله؟

نعم، بحكم قضائي بناءً على طلب النيابة العامة، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.

هل تصادر أموال اشتريتها من شخص متهم بغسل الأموال؟

لا تجوز مصادرتها إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو لأسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة الثالثة والثلاثون:

    1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

    أ- الأموال المغسولة.

    ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

    ج- الوسائط.

    2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.

    3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

    4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ- الأموال المغسولة.

ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج- الوسائط.

2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

كل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال ←

مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.