المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة المخاطر الجغرافية، أي المخاطر الناتجة عن التعامل مع أشخاص يأتون من دول توصف بأنها عالية المخاطر في غسل الأموال. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
الفقرة الأولى: على هذه الجهات تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، متناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات العمل والمعاملات مع شخص يأتي من دولة عالية المخاطر. ويُحدَّد وصف الدولة بأنها عالية المخاطر بإحدى طريقتين:
- أن تحددها الجهة نفسها بناء على تقييمها.
- أو أن تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
الفقرة الثانية: على هذه الجهات أيضًا تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر. ولا تذكر المادة مضمون هذه التدابير، فهي تصدر عن اللجنة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة الخامسة التي تجعل الدول الأخرى والمناطق الجغرافية من جوانب المخاطر الواجب تقييمها، وبالمادة السابعة التي توجب تشديد العناية الواجبة عند ارتفاع المخاطر. والعبارة المهمة هنا أن التشديد يكون متناسبًا مع المخاطر.
ولا تعني المادة منع التعامل مع هذه الدول بذاته، بل تشديد العناية. ومن يحتاج تقييمًا لتعاملات منشأته مع دول بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو الاستثمار الدولي.
مثال عملي
شركة صرافة في جدة تلقت طلبات تحويل متكررة من عميل قادم من دولة صنفتها الشركة بأنها عالية المخاطر في تقييمها. على الشركة أن تطبق تدابير عناية واجبة مشددة تتناسب مع تلك المخاطر، وأن تلتزم بأي تدابير تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن تلك الدولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال
من يحدد أن الدولة عالية المخاطر؟
إما الجهة نفسها (المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة) أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
هل تمنع المادة التعامل مع أشخاص من دول عالية المخاطر؟
لا تنص المادة على المنع، بل توجب تطبيق عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- المادة 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- المادة 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- المادة 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

