قانون

المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال

من يحدد أن الدولة عالية المخاطر؟

إما الجهة نفسها (المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة) أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

هل تمنع المادة التعامل مع أشخاص من دول عالية المخاطر؟

لا تنص المادة على المنع، بل توجب تطبيق عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة.

مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.