قانون

المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة التاسعة

تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

هل يعاقب من ساعد غيره في جريمة معلوماتية؟

نعم، يعاقب كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من جرائم النظام.

ما عقوبة المحرض إذا وقعت الجريمة؟

إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

هل يعاقب المحرض إذا لم ينفذ الآخر الجريمة؟

نعم، يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.