قانون

المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الثالثة

تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما.

ما عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل؟

التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات من الجرائم التي تعاقب عليها المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إحداهما.

هل يعد الابتزاز جريمة إذا كان المطلوب من الضحية أمرًا مشروعًا؟

نعم، فالمادة تنص على قيام الجريمة ولو كان القيام بالفعل المطلوب أو الامتناع عنه مشروعًا.

هل تصوير الآخرين بالجوال جريمة؟

المادة تجرّم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

مواد أخرى عن التشهير والمساس بالحياة الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.