المادة 16 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة السادسة عشرة
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ النظام، وتقرر أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يبدأ العمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره.
والغرض من هذه المهلة إتاحة وقت بين نشر النظام وبدء تطبيقه، يتمكن فيه الناس والجهات من العلم بأحكامه قبل أن تصبح واجبة التطبيق. ولا يذكر النص تاريخ النشر نفسه، لذا لا يمكن من نص المادة وحده تحديد التاريخ الدقيق لبدء العمل بالنظام.
ويترتب على تحديد موعد النفاذ أن أحكام النظام، بما فيها الجرائم والعقوبات الواردة فيه، تُطبّق من تاريخ بدء العمل به. وهذه المادة مادة إجرائية لا تتضمن جريمة ولا عقوبة.
ومن المواد الإجرائية الأخرى في النظام المادة 15، التي تسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة فيه.
ومن كانت لديه واقعة يحتاج فيها إلى معرفة النص المنطبق عليها بحسب تاريخها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
ينشر في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- المادة 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن ال
- المادة 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.