المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابًا لـالإعفاء من العقوبة تشجيعًا على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية وكشفها. والإعفاء هنا جوازي؛ أي أن للمحكمة المختصة أن تعفي، وليس الإعفاء حقًا تلقائيًا للمبلِّغ.
ويستفيد من هذه المادة الجاني نفسه الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وتميز المادة بين حالتين:
- الإبلاغ قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر: يجوز للمحكمة الإعفاء في هذه الحالة، ويشترط اجتماع الأمرين: أن يكون الإبلاغ قبل العلم بالجريمة، وقبل وقوع الضرر.
- الإبلاغ بعد العلم بالجريمة: يشترط للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة إذا كانوا متعددين، أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 10، التي تعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. أما المادة 12 فتقرر أن تطبيق هذا النظام لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ولأن قرار الإعفاء متروك لتقدير المحكمة، وشروطه دقيقة، فمن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية قبل ذلك.
مثال عملي
اتفق ثلاثة أشخاص على اختراق موقع متجر إلكتروني، وبعد أن بدأت الجهات المختصة التحقيق ندم أحدهم وأبلغ عن شريكيه وعن الأجهزة المستخدمة، فتم ضبطهم. هنا يجوز للمحكمة المختصة أن تعفيه من العقوبة، لأن إبلاغه بعد العلم بالجريمة أدى إلى ضبط باقي الجناة والأدوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يعفى الجاني إذا أبلغ عن الجريمة المعلوماتية؟
للمحكمة المختصة أن تعفيه إذا بادر بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، والإعفاء جوازي وليس تلقائيًا.
ماذا لو كان الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة؟
يشترط للإعفاء حينها أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة إن تعددوا، أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.
من يملك قرار الإعفاء؟
المحكمة المختصة، فالنص يقول: للمحكمة المختصة أن تعفي.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- المادة 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

