تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة السابعة

تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما من علم بجريمة اتجار أو بالشروع فيها ولم يبلّغ فورًا، ولو كان ملزمًا بالسر المهني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك .

ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هل يعاقب من علم بجريمة اتجار بالأشخاص ولم يبلغ عنها؟

نعم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا إذا لم يبلّغ الجهات المختصة فورًا.

هل الالتزام بالسر المهني يعفي من الإبلاغ عن الاتجار بالبشر؟

لا، تنص المادة على أن واجب الإبلاغ قائم ولو كان الشخص مسؤولًا عن السر المهني.

هل يعاقب الأب أو الأخ إذا لم يبلغ عن قريبه؟

يجوز للمحكمة المختصة أن تستثني الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من حكم المادة، والأمر متروك لتقديرها.

مواد أخرى عن عدم الإبلاغ وإعاقة العدالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.