المادة 88 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تتجه هذه المادة إلى جانب الإصلاح والتوعية، إلى جانب العقوبة، في التعامل مع جرائم الإرهاب وتمويله.
ما الذي تقرره؟ إنشاء مراكز متخصصة مهماتها:
- التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- تصحيح أفكارهم.
- تعميق الانتماء الوطني لديهم.
من تشملهم؟ فئتان: الموقوفون والمحكوم عليهم.
التنظيم: يصدر قرار من رئيس أمن الدولة يحدد:
- قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز.
- كيفية تشكيلها.
- مكافأة أعضائها ومن يستعان بهم.
ولا تحدد المادة مدة البرامج أو أثر المشاركة فيها على العقوبة أو الإفراج، فلا يصح افتراض ذلك.
وتليها المادة 89 التي تنص على إنشاء رئاسة أمن الدولة دورًا تسمى دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع. وتسبقها المادة 87 المتعلقة بالسرية.
ولمعرفة وضع موقوف بعينه يمكن لأسرته استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل توجد برامج توعية للموقوفين في قضايا الإرهاب؟
نعم، تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني.
من ينظم عمل هذه المراكز؟
تحدد قواعد أعمال اللجان فيها وكيفية تشكيلها ومكافأة أعضائها بقرار من رئيس أمن الدولة.
هل تشمل المراكز الموقوفين قبل الحكم؟
نعم، تذكر المادة الموقوفين والمحكوم عليهم معًا.
مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
- المادة 85
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- ت
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام
- المادة 87
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي م
- المادة 89
تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

