المادة 44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على استخدام المعلومات المضللة أداةً للإرهاب. فكل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
الشرط الأساسي في المادة أن يكون النشر بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. فلا يكفي لتطبيق هذه المادة مجرد نشر خبر غير صحيح، بل يجب أن يكون النشر بهذا القصد. والجريمة الإرهابية بحسب المادة الأولى تشمل كل سلوك يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو غير ذلك من المقاصد المذكورة، متى كان الغرض ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أو امتناع.
ومن النقاط المهمة:
- عبارة «بأي وسيلة» تشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية.
- المادة تذكر الخبر والبيان والإشاعة، وتضيف «أو نحو ذلك»، فالقائمة غير محصورة.
- يكفي أن يكون المحتوى كاذبًا أو مغرضًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 43 التي تعاقب بعقوبة أشد (5 إلى 20 سنة) على إنشاء أو استخدام مواقع أو برامج إلكترونية لارتكاب جرائم النظام أو ترويج أفكار الكيانات الإرهابية، وقبل المادة 45 التي تعاقب على اتخاذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط لجريمة إرهابية في الخارج.
ولأن إثبات القصد مسألة جوهرية، يحتاج من يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نشر شخص رسائل كاذبة عن وجود قنبلة في مركز تسوق مزدحم بالرياض، ليدفع الناس إلى الهرب ويسهل على شركائه تنفيذ هجوم في مكان آخر. فإذا ثبت أن النشر كان بقصد تنفيذ جريمة إرهابية، يُعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة نشر إشاعة كاذبة في نظام مكافحة الإرهاب؟
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات لمن أذاع أو نشر خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
هل كل إشاعة كاذبة تدخل في هذه المادة؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون النشر بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
هل يشمل النص النشر في وسائل التواصل؟
النص يعاقب على الإذاعة أو النشر «بأي وسيلة»، فلا يحصره في وسيلة معينة.
مواد أخرى عن عقوبة تأييد الفكر الإرهابي
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أ
- المادة 43
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا إلكترونيًا لارتكاب جرائم النظام أو خدمة كيان إرهابي أو نشر طرق صنع المتفجرات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

