قانون

المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السبعون

تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يملك تعديل جداول المخدرات في السعودية؟

وزير الصحة، بإضافة مواد جديدة أو حذف مواد أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ما الجداول المرافقة لنظام المخدرات؟

منها جدول المواد المخدرة رقم (1)، وجدول المؤثرات العقلية رقم (2)، وجدول السلائف الكيميائية رقم (3)، بحسب تعريفات المادة الأولى.

هل للتعديلات على الجداول قوة النظام؟

تنص المادة 71 على أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه.

مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.