المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة
تعدد المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام المخدرات، من التهريب والجلب والحيازة والتعاطي إلى الزراعة وصنع المعدات وغسل الأموال والمشاركة والشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس التجريم في النظام؛ فهي تحدد الأفعال التي تعد جرائم، وتتولى مواد أخرى في النظام بيان عقوبة كل منها. والأفعال المجرمة سبع مجموعات:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو تلقيها من المهربين.
- قائمة واسعة من التعاملات تشمل: الجلب والاستيراد والتصدير والإنتاج والصنع والاستخلاص والتحويل والاستخراج، والحيازة والإحراز، والبيع والشراء والتوزيع والتسليم والتسلم والنقل والمقايضة، والتعاطي، والوساطة، وتسهيل التعاطي، والإهداء، والتمويل، والتموين بها. ويستثنى من ذلك ما يتم في الأحوال التي نص عليها النظام وبشروطه وإجراءاته، كالاستعمال الطبي المرخص.
- زراعة النباتات المدرجة في الجدول (4)، أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها، والمقايضة بها أو المشاركة في ذلك، إلا في الأحوال التي نص عليها النظام. ويعد زارعًا كل من قام بأي عمل لازم لنمو البذور أو الشتلات أو رعاية الزرع حتى نضجه وحصاده.
- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المخدرات أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المتحصلة من أي جريمة من جرائم النظام.
- المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات من 1 إلى 5.
- الشروع في أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرات من 1 إلى 6.
ويُرجع في معاني هذه الألفاظ إلى تعريفات المادة الأولى، كتعريف الوساطة وغسل الأموال. ويلاحظ أن النص يجرّم الفعل ولو لم يكتمل (الشروع)، ويجرّم من ساعد أو حرّض ولو لم ينفذ الفعل بنفسه. ومن يواجه اتهامًا بأحد هذه الأفعال يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب خالد من صديقه أن يعرّفه على شخص يبيع حبوبًا مخدرة، فقام الصديق بالتقريب بينهما دون أن يأخذ مالًا. فعل الصديق يدخل في «الوساطة» المجرمة في الفقرة (2)، لأن التعريف يشملها بمقابل أو دون مقابل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تعاطي المخدرات جريمة في النظام السعودي؟
نعم، التعاطي من الأفعال المجرمة في الفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا في الأحوال التي نص عليها النظام وطبقًا لشروطه وإجراءاته.
هل إهداء المخدرات دون بيع يعد جريمة؟
نعم، الإهداء والتسليم والتسهيل مذكورة صراحة ضمن الأفعال المجرمة في الفقرة (2).
هل من حرّض على المخدرات دون أن يتعامل بها يعاقب؟
تعد المادة المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في هذه الأفعال فعلًا مجرمًا بحد ذاتها.
هل محاولة التهريب التي لم تكتمل جريمة؟
نعم، الفقرة (7) تجرّم الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرات من 1 إلى 6.
مواد أخرى عن جرائم المخدرات
- المادة 37
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 -
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من ح
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

