المادة 27 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والعشرون
تمنع المادة المصانع المرخص لها من التصرف في المواد المخدرة التي تحصل عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات المحددة في الترخيص، مع اتباع أحكام التسجيل والمراقبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
بعد أن تحصل مصانع الأدوية على ترخيص بصنع مستحضرات تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضع هذه المادة حدودًا لما يجوز لها فعله بهذه المواد:
- قصر الاستعمال: لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصلت عليها، ولا استعمالها، إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. فلا يصح استعمالها في مستحضر آخر غير مرخص، ولا بيعها أو نقلها لجهة أخرى بموجب هذه المادة.
- الالتزام بأحكام الرقابة: على المصانع اتباع الأحكام الواردة في النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
فالترخيص هنا محدد بمستحضرات بعينها، وكل كمية تحصل عليها المصانع مرتبطة بهذا الغرض. ولم تفصل المادة أحكام التسجيل والمراقبة، بل أحالت إلى النظام ولائحته عمومًا.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة السادسة والعشرين، التي تجعل ترخيص مصانع الأدوية بصنع هذه المستحضرات من وزارة الصحة، بشرط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار وأن يكون حاصلًا عليه. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي توجب حفظ هذه المواد في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها. ومن يحتاج إلى مشورة في التزامات المصنع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والتجارية.
مثال عملي
مصنع أدوية في جدة مرخص له بصنع حقن مسكنة تحتوي على مادة مخدرة. لدى المصنع فائض من المادة الخام، فأراد استعماله في صنع أقراص غير مذكورة في الترخيص. هذا لا يجوز، لأن استعمال المادة مقصور على المستحضرات المحددة في الترخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز لمصنع الأدوية استعمال المادة المخدرة في دواء غير مرخص؟
لا، لا يجوز له استعمالها أو التصرف فيها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص.
ما الأحكام التي يجب أن تتبعها المصانع المرخصة؟
أحكام النظام ولائحته بشأن تسجيل المواد المخدرة والتصرف فيها ومراقبتها.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

