قانون

المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة عشر

تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:

1 - شركات الأدوية ووكلائها.

2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.

3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يحق للأفراد استيراد مواد مخدرة لأغراض طبية؟

حصرت المادة الرخصة في خمس فئات من المنشآت، وليس الأفراد من بينها.

هل يحق لأي مستشفى خاص الحصول على رخصة استيراد؟

المؤسسات العلاجية الخاصة من الفئات المذكورة، لكن بشرط أن يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

هل يكفي أن تكون المنشأة من هذه الفئات للاستيراد؟

لا، يجب عليها أيضًا الحصول على رخصة من وزارة الصحة وفق المادة الثانية عشرة.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.