المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة عشر
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 - شركات الأدوية ووكلائها.
2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
بعد أن اشترطت المادة الثانية عشرة الحصول على رخصة من وزارة الصحة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها، تحدد هذه المادة من يحق له أصلًا طلب هذه الرخصة. فالرخصة مقصورة على المنشآت الآتية دون غيرها:
- شركات الأدوية ووكلاؤها.
- مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، ومعاهد ومراكز البحوث العلمية، بشرط أن يستدعي اختصاصها استعمال هذه المواد.
- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها، بشرط أن يستدعي عملها استعمال هذه المواد.
- المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ويلاحظ أن الفئتين (3) و(4) مقيدتان بشرط إضافي: ألا يكفي كون الجهة مستشفى أو معملًا، بل يجب أن يستدعي اختصاصها أو عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. أما الأفراد فليسوا من الفئات المذكورة.
وانتماء المنشأة إلى إحدى هذه الفئات لا يكفي وحده؛ إذ يجب عليها الحصول على الرخصة وفق المادة الثانية عشرة، والالتزام بأن يكون الاستيراد أو التصدير في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي كما تقرر المادة الرابعة عشرة. ومن يحتاج إلى مشورة في أهلية منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
مثال عملي
مختبر تحاليل غذائية في جدة يحتاج في أحد اختباراته إلى مادة مدرجة ضمن المؤثرات العقلية. يحق له طلب رخصة الاستيراد بموجب الفقرة (4) لأن عمله يستدعي استعمالها، بينما لا يحق ذلك لمختبر لا يحتاج عمله إلى هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يحق للأفراد استيراد مواد مخدرة لأغراض طبية؟
حصرت المادة الرخصة في خمس فئات من المنشآت، وليس الأفراد من بينها.
هل يحق لأي مستشفى خاص الحصول على رخصة استيراد؟
المؤسسات العلاجية الخاصة من الفئات المذكورة، لكن بشرط أن يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
هل يكفي أن تكون المنشأة من هذه الفئات للاستيراد؟
لا، يجب عليها أيضًا الحصول على رخصة من وزارة الصحة وفق المادة الثانية عشرة.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- المادة 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

