المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية عشر
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لها استخدامات مشروعة، أهمها الطبية والعلمية. لكن النظام لا يسمح بإدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها حتى لهذه الأغراض إلا بشروط صارمة. وأولها ما تقرره هذه المادة:
- لا يجوز استيراد هذه المواد أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة.
- تُمنح الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يجب أن تشمل الرخصة بيانات المرخص له، وبيانات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بتفاصيلها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
فالرخصة ليست إذنًا عامًا، بل مرتبطة بجهة محددة ومادة محددة. ويعني ذلك عمليًا أن المنشأة تحتاج إلى متابعة تجديد رخصتها قبل انتهاء السنة. أما تفاصيل البيانات المطلوبة فتُعرف من اللائحة.
وتكمل هذه المادة المادة الثالثة عشرة، التي تقصر منح هذه الرخصة على منشآت محددة، هي: شركات الأدوية ووكلاؤها، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة، والمؤسسات العلاجية ومعاهد ومراكز البحوث، ومعامل التحاليل، ومصانع الأدوية المرخصة، مع شرط أن يستدعي اختصاص بعضها أو عملها استعمال هذه المواد. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الترخيص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
مثال عملي
شركة أدوية في الرياض تريد استيراد مسكن يحتوي على مادة مخدرة لتوريده للمستشفيات. عليها أولًا الحصول على رخصة استيراد من وزارة الصحة تتضمن بياناتها وبيانات المادة، وتكون الرخصة صالحة لمدة سنة، ثم تتقدم بتجديدها إذا أرادت الاستمرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما مدة رخصة استيراد المواد المخدرة من وزارة الصحة؟
تمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
هل يجوز استيراد دواء مخدر لغرض طبي دون رخصة؟
لا، نصت المادة على أنه لا يجوز الاستيراد أو التصدير لأغراض مشروعة إلا برخصة صادرة من وزارة الصحة.
ما البيانات التي تشملها الرخصة؟
بيانات المرخص له والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي بتفاصيلها، وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- المادة 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

