قانون

المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة

المادة السادسة

تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة

ما عقوبة الموظف الذي يأخذ مالًا لمتابعة معاملة في جهة حكومية؟

إذا لم تنطبق عليه نصوص أخرى في النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو إحداهما.

هل يعاقب صاحب المعاملة الذي دفع المال؟

نعم، يعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى العطية أو عرضها أو وعد بها لهذا الغرض.

هل يعاقب الوسيط بين الموظف وصاحب المعاملة؟

نعم، تنص المادة على معاقبة الوسيط بالعقوبة نفسها في أي حالة من هذه الحالات.

مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.